مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

34

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وكيف كان ، فثبوت يمين الاستظهار على مدّعي الدّين على الميّت موضع وفاق . وفي ثبوته على مدّعي الدّين على الصبي أو المجنون أو الغائب تردّد وإن كان الأشبه عدم الثبوت « 1 » . ( انظر : حلف ، دين ) 8 - الاستظهار بالأيمان والقسامة : قد يستعمل الفقهاء الاستظهار بالقسامة والأيمان ، فيقولون - مثلا - : يستظهر عليه بالقسامة والأيمان « 2 » . والقسامة : هي كثرة اليمين في قتل النفس ودية الأعضاء ، بأن يقسم جماعة كلّ منهم يمينا على الجناية ، وعددهم يختلف بحسب الجناية . ويستظهر بالقسامة في مورد تتوفّر فيه أمارات ودلائل يغلب معها الظنّ بصدق المدّعي من دون أن تكون لديه بيّنة يمكنه إثبات مدّعاه بها « 3 » ، فإنّ عليه لإثبات مدعاه الإتيان بخمسين رجلا يقسمون على دعواه في قتل العمد وخمس وعشرين يمينا في قتل الخطأ ، وإذا كانوا أقلّ من العدد المطلوب قسّم عليهم الحلف ، وإن لم يكن هناك رجل قام هو بأدائها كاملة ، وإلّا أدّاها المدّعى عليه وسقطت الدعوى « 4 » . ( انظر : قضاء ) ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الاستظهار في جميع الموارد المتقدّمة بمعنى الاحتياط والاستيثاق . وربّما يأتي الاستظهار بمعنى الاستعانة ، فقد ذكر بعضهم أنّه لا يجوز للحاكم إرشاد أحد الخصمين إلى الاحتجاج ممّا يستظهر به على خصمه « 5 » . كما أنّه قد يستعمل الاستظهار في عبارات الفقهاء والأصوليين ويراد به استفادة المعنى والدلالة من النصوص والخطابات الشرعية كما أشرنا إليه في التعريف . والبحث عن مباني الاستظهار بهذا المعنى وأقسام الدلالة محلّه في علم الأصول .

--> ( 1 ) المسالك 13 : 462 - 463 . جواهر الكلام 40 : 201 . ( 2 ) الشرائع 4 : 273 - 274 . القواعد 3 : 688 . المسالك 15 : 449 . ( 3 ) المبسوط 5 : 238 ، 241 . الشرائع 4 : 222 . القواعد 3 : 616 . جواهر الكلام 42 : 226 . ( 4 ) تكملة المنهاج : 80 ، م 112 - 115 . ( 5 ) المختصر النافع : 280 . جواهر الكلام 40 : 144 .